سؤال وجواب حول الذهاب للعرافين والدجالين
حكم الذهاب إلي الدجالين لفك السحر او لجلب الحبيب ورد المطلقة وتزوج العانس واعطاء الذرية و...و...
الاجابة :
حرم الإسلام الذهاب إلى الكهنة والعرافين و شدد في هذا النهي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم :
" من أتى عرافا فسأله عن شئ لم تقبل له صلاة أربعين ليلة " رواه مسلم
وقال صلي الله وعليه وسلم :
" من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " رواه البزار بإسناد جيد قوي عن جابر.
" من أتى عرافا أو ساحرًا أو كاهنا، يؤمن بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " رواه الطبراني عن ابن مسعود ورجاله ثقات.
والعراف والكاهن والمنجم كلهم من فصيلة واحدة، وهم الذين يدعون معرفة الغيوب والمضرات عن طريق الجن والنجوم وغيرها، والذهاب إليهم والاستماع إليهم محرم .
قال الشيخ ابن باز ـ رحمه الله :
لا يجوز الذهاب إلى الكهنة والمنجمين والسحرة وسائر المشعوذين ، ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم ؛
بل وإنها من أكبر الكبائر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ،
ولقوله صلى الله عليه وسلم :
( من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ) أخرجه أهل السنن بإسناد صحيح ،
وقوله عليه الصلاة والسلام :
( ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ) رواه البزار بإسناد جيد .
وكذلك لايجوز الدتاوي بالأشياء المحرمات مثل للتبخر والاغتسال بالطلاسم والدم و....
لما روى أبو داوود رحمه الله في سننه عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام )
وقوله عليه الصلاة والسلام : ( إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان من حديث أم سلمة رضي الله عنها .
والواجب على المسلم التوبة إلى الله سبحانه وعدم العودة إلى مثل هذه الأمور ومن تاب صادقاً تاب الله عليه ،
لقول الله عز وجل : ( وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون )
والتوبة الصادقة النصوح هي المشتملة على الندم على ما مضى من الذنب مع الإقلاع منه وتركه ، والعزم الصادق على عدم العودة له ، تعظيماً لله ومحبة له سبحانه ، ورغبة في مرضاته وحذراً من عقابه ، وإن كانت المعصية تتعلق بحق المخلوق فلا بد في صحة التوبة من شرط رابع وهو : رد الحق إليه أو تحلله من ذلك.
........ ........ .......
حكم سؤال الكاهن والعراف من باب الفضول هل يختلف حكم سؤال العارف والكاهن باختلاف النية؟
من أتى عارفًا أو كاهنًا فسأله لمجرد السؤال والفضول ولم يصدقه، لا يعد فعله كفرًا لكنه فعل كبيرة من الكبائر استنادًا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أَتَى عَرَّافًا فسأله عن شيءٍ، لم تُقْبَلْ له صلاةٌ أربعينَ ليلةً".
ويحرم ثواب الصلاة أربعين يوماً عقوبة له على فعل مثل هذه المعصية فلا يجوز هذا الفعل،
بل ويجب عليه التعزير والزجر والتأديب اللازم حتى يقلع عن هذه الباطل المنكر.
...... ........ ......
حكم سؤال الكاهن والعراف ليقيم عليهم الحجة ما الدليل على جواز سؤال الكاهن أو العراف إقامة الحجة عليه؟
إن المسلم إذا شهّر بالكاهن وزمرته وبين كذب الكهنة والعرافين وأقام الحجة ببطلان ما يدعون وينكر فعلهم بذهابه إلى مكانهم فلا حرج ومباح بل وذهب بعض العلماء إلى وجوب ذلك إن كان يستطيع ذالك،
لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واستلوا على ذلك بحديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم مع ابن صياد لمّا قَالَ له النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ:
"مَاذَا تَرَى؟
قَالَ ابنُ صَيَّادٍ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وكَاذِبٌ،
قَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: خُلِطَ عَلَيْكَ الأمْرُ؟
قَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنِّي قدْ خَبَأْتُ لكَ خَبِيئًا،
قَالَ ابنُ صَيَّادٍ: هو الدُّخُّ،
قَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ".
.... ....... ........
حكم مشاهدة الكاهن والعراف على التلفاز هل يختلف حكم سؤال العراف أو الكاهن عن مشاهدة ذلك في التلفاز؟
قال العلماء إن حكم مشاهدة التلفاز بحسب الذي يُعرض به وبحسب الذي يشاهده المسلم، فإن كان الذي يشاهده مباحاً فهو مباح،
وإن كان الذي يعرض على التلفازمحرمًا فمشاهدته حرام،
فالعرافة والكهانة حرام ومن الكبائر فتكون مشاهدة ذلك حرامًا
......... ...... ...
حكم إتيان العرافين :
روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: " من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوماً "
قوله صلى الله عليه وسلم: " من أتى عرافاً فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوماً "،
العراف :يطلق على الكاهن،
ويطلق على الساحر،
ويطلق على المنجم،
ويطلق على الرمال الذي يخط الخطوط بالرمل،
وعلى الذي يضرب بالحصى ونحو ذلك.
ومعنى ذلك:
أن العراف هو: الذي يتعاطى معرفة الأشياء المستقبلية أو الأمور التي غابت عن الناس من سرقة الشيء أو كون الإنسان الغائب يحصل له كذا وكذا أو ما أشبه ذلك، فكل من كان بهذه الصفة فهو من العرافين.
وهنا يقول !!
(من أتى عرافاً فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوماً)
هذا الذي يأتي ويسأل لا تقبل صلاته أربعين يوماً، فكيف بالعراف نفسه؟!
العراف نفسه أشد من هذا وأعظم؛ لأنه هو الذي يتعاطى هذه الأمور.
ومن المعلوم أن علم الغيب من خصائص الله، كما قال الله جل وعلا:
" عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا "[الجن:26-28].
فعلم الغيب خاص به جل وعلا، فهو عالم الغيب والشهادة الذي يعلم كل شيء.
يقول جل وعلا:
" وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ " [الأنعام:59] فهذا من خصائص الله، وعلم الغيب يجب ألا يكون لأحد من الناس، وإن اعتقد الإنسان أن أحداً من الناس يعلم شيئاً من الغيب فقد جعل له شيئاً مما هو من خصائص الله، وهذا من هذا القبيل.
وكون هذا الذي يأتي إلى الكاهن لا تقبل له صلاة أربعين يوماً يقول العلماء:
لا يلزم أن يكون مصدقاً له، حتى ولو أتاه مجرد إتيان لينظر ويسمع فإنه يدخل في هذا الوعيد،
أما التصديق فإنه يلحقه به؛
لأنه يجعله راضياً بفعله، وأنه يعتقد أنه صحيح، ومن اعتقد ذلك فهو مثله،
فلا يجوز أن يأتي أحد إليه، وهذا لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ؟
فقيل له:
(إن أناساً يأتون الكهان، فقال: لا تأتوهم)
فلا يجوز أن يأتي أحد إليهم.
ومعنى كونها لا تقبل له صلاة أي:
أنه لا يثاب عليها ولا يلزم إذا لم تقبل أنه يعيدها، حتى وإن أعادها فظاهر الحديث أنها لا تقبل منه، وهذا وعيد شديد على من يأتي الكهان.
ولا يجوز للمسلم أن يتساهل بأمر دينه وأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر ما هو مجرد دنيا تؤخذ منك ثم تعوض أو لا تعوض عنها، والدين ليس شبيهاً بأمر الدنيا، فإن الله جل وعلا إذا توعد الإنسان بمثل هذا الوعيد فهو الذي يفعل ما يشاء تعالى وتقدس،
ويجوز أن يكون هذا مقدمة لما هو أعظم منه وأشد؛
لأن الذنوب يجر بعضها بعضاً، وهي كما يقول العلماء: المعاصي بريد الكفر، والله جل وعلا يقول:
" بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ " [المطففين:14] والمعنى أنه إذا اكتسب الإنسان الذنوب وازدادت غطت على قلبه ثم يصبح قلبه ميتاً، لا يعرف المعروف ولا يحبه ولا يريده، بل يكون بعكس ذلك، وهذا يكون سببه أنه كسب الذنوب وأرادها
.... ....... ......
هل يكفر من أتى كاهناً أو عرافاً؟
عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
هي حفصة ، ذكره أبو مسعود الدمشقي ؛
لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها.
قوله: (من أتى عرافاً)
وظاهر هذا الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله،
سواء صدقه أو شك في خبره، فإن في بعض روايات الصحيح:
(من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة).
وقوله: (لم تقبل له صلاة):
إذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسئول؟
قال النووي وغيره: معناه:
أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه، ولابد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة أربعين ليلة، انتهى ملخصاً .
وكذلك لا يدل على أنه يكون كافراً بأنه قال:
(لا تقبل منه صلاة)، ومعلوم أن الكافر لا يقبل منه أي عمل.
بقوله: (لا تقبل منه صلاة أربعين يوماً) أي: أنه ضيعها أربعين يوماً، مما يدل على أنه مسلم، ولكنه مرتب عليه هذا الوعيد.
أما العراف فله حكم آخر ؟!
وهو أنه يكون كافراً بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أنزل عليه هو الدين الإسلامي، ثم سيأتي أن الإتيان إليه وتصديقه بقوله أمر فوق هذا وأنه يلتحق به.
وأما كونه لابد من تأويله فهو معني بغاية:
" لا تقبل له صلاة أربعين يوماً "
فدل هذا على أنه مسلم باقٍ على إسلامه، إلا أنه عوقب بعدم قبول صلاته أربعين يوماً، فهذا عقاب لإتيانه إلى هذا العراف.
[وفي الحديث: النهي عن إتيان الكاهن ونحوه]
قال القرطبي : يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئاً من ذلك من الأسواق، وينكر عليهم أشد النكير
يعني: الذي نُصب للاحتساب والاحتكام وطلب الأجر من الله جل وعلا، وهذا يسمى (المحتسب)؛
لأنه يعمل الأعمال احتساباً لله جل وعلا، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذه كانت عادة السلف أنهم يحتسبون في الأمر، فإذا رأوا المنكر الذي يخالف الحق أنكروه وغيروه إما بالقول وإما بالفعل،
فهذا من المنكرات الظاهرة التي يجب إنكارها، فمن استطاع أن ينكر ذلك أنكره،
وإذا كان لهم مجالس يقيمهم من مجالسهم إذا كان يستطيع،
وإذا كان يأتيهم الناس يمنع الذين يأتون إليهم إذا كان يستطيع.
فمعنى ذلك:
أن هذا من المنكرات الظاهرة التي يجب ألا تقر ولا تترك في بلاد المسلمين، ولا يترك من يكون جاهلاً يأتي إليهم، لهذا الوعيد الذي رتب على ذلك.
من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئاً من ذلك من الأسواق، وينكر عليهم أشد النكير، وعلى من يجيء إليهم، ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور، ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينتسب إلى العلم؛ فإنهم غير راسخين في العلم، بل من الجهال بما في إتيانهم من المحذور