حرم الله كل الخبائث؛ولا شك أن المخدرات من الخبائث والمفسدات ومزيلات العقل، التي نهى عنها الله ورسوله الكريم؛ وقد وضح ذلك علماء المسلمين، قديماً وحديثاً.
ولقد حرم الإسلام المخدرات، بأنواعها المختلفة، من حشيش وأفيون وكوكيين وشابو وحبوب... إلى غير ذلك من الأنواع المخدرة، التي تفقد الوعي، وتغيب العقل.
_هي تعاطي عقار ما بكميات كبيرة أو بوسائل مضرة للفرد والآخرين. تمثل إساءة استخدام المواد إحدى أشكال اضطراب تعاطي المخدرات.
يُستخدم العديد من التعريفات المختلفة لتعاطي المخدرات في سياقات الصحة العامة، والطب والعدالة الجنائية.
يظهر الفرد السلوك المعادي للمجتمع في بعض الحالات عندما يكون تحت تأثير المخدرات ؛
وقد تحدث تغييرات طويلة الأمد في شخصية الأفراد نتيجة تعاطي المخدرات.
بالإضافة إلى الضرر المحتمل على الصعيد الجسمي والاجتماعي والنفسي، يؤدي تعاطي بعض العقاقير إلى عقوبات جنائية، لكن تختلف هذه العقوبات بشكل كبير بالاعتماد على الولاية القضائية المحلية
والتي إذا استُخدِمَت في غير الأغراض الطِّبيَّةِ المعَدَّةِ لها، فإنَّها تُصيبُ الِجسمَ بالفتور والخمولِ، وتشل نشاطه؛
كما تصيبُ الجهاز العصبي المركزي، والجهاز التنفسي، والجهاز الدوري بالأمراضِ المزمنة؛
كما تؤدي إلى حالة مِن التعود أو ما يسمى الإدمان، مسببةً أضرارًا بالغةً بالصحة النفسية والبدنية والاجتماعية.
.............
حكم المخدرات:
يَحرُمُ تَناوُلُ المُخَدِّراتِ بجَميعِ أنواعِها؛
وهو مذهَبُ الحَنابِلةِ، وبعضِ الشَّافِعيَّةِ،
وهو قَولُ ابنِ تيميَّةَ، والصَّنعانيِّ، والشَّوكانيِّ، وابنِ باز، وابنِ عُثيمين.
وحُكِيَ الإجماعُ على حُرمةِ الكَثيرِ المُسكِرِ منها
الدليل الثاني:
قوله تعالى:
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»
فالمخدرات تلتقي مع الخمر في علة التحريم، وهي الإسكار بإذهاب العقل وستر فضل الله تعالى على صاحبه به؛ فتُشمَل بحكمه.
الدليل الثالث:
_ قوله تعالى:
«يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ»
ولا يُتصوَّر من عاقل أن يُصنِّف المخدرات إلا مع الخبائث.
الدليل الرابع:
_قوله تعالى:
«وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»
فمن المبادئ الأساسية في الإسلام الابتعاد عن كل ما هو ضار بصحة الإنسان، وإنَّ تعاطي المخدرات يؤدي الى مضار جسمية ونفسية واجتماعية.
الدليل الخامس:
_ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:
«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومُفَتِّر» رواه أبو داود، والمخدرات بأنواعها مفترة بل فاتكة بالعقول والأجساد.
الدليل السادس:
_قالت عائشة رضي الله عنها:
«إن الله لا يحرم الخمر لاسمها، وإنما حرمها لعاقبتها؛ فكل شراب تكون عاقبته كعاقبة الخمر فهو حرام كتحريم الخمر» أخرجه الدارقطني.
............
تحريم المخدرات:
أجمع الفقهاء على تحريم إنتاج المخدرات زراعتها وتجارتها وترويجها وتعاطيها طبيعية أو مخلقة وعلى تجريم من يقدم على ذلك.
فـ المخدرات مُذهِبة للعقل، ومُصادِمة للدين الآمر بمنع كل ضارٍّ بالفرد والمجتمع.
وقد اكتشف العلماء ولا يزالون يكتشفون المزيد مما يتعلق بالآفات الجسمية للمخدرات، إما على الدماغ أو على القلب أو على سائر أعضاء الإنسان.
لا شك في تحريم تناول المخدرات ، من الحشيش والأفيون والكوكايين والمورفين وغير ذلك ، لوجوه عديدة ، منها :
١_ أنها تغيّب العقل وتخامره ، أي تغطيه ، وما كان كذلك فهو حرام ؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة .
(رواه مسلم)
_عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ ، فَقُلْتُ :
يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ مِنْ الشَّعِيرِ ، وَشَرَابٌ يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ مِنْ الْعَسَلِ،
فَقَالَ :(كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) .
_(متفق عليه)
_عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول :
أما بعد ، أيها الناس ، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة : من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير ، والخمر ما خامر العقل.
_(متفق عليه)
ولا شك أن المخدرات تخامر العقل وتغيبه .
قال الحافظ ابن حجر _رحمه الله:
واستُدل بمطلق قوله :
(كل مسكر حرام)
على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابا ، فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها ،
وقد جزم النووي وغيره بأنها مسكرة ،
وجزم آخرون بأنها مخدرة ، وهو مكابرة ؛
لأنها تحدث بالمشاهدة ما يحدث الخمر من الطرب والنشوة ، والمداومة عليها والانهماك فيها .
وعلى تقدير تسليم أنها ليست بمسكرة فقد ثبت في أبي داود (النهي عن كل مسكر ومفتّر)
_فتح الباري10/45.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ_رحمه الله:
الْمُفْتِر كُلّ شَرَاب يُورِث الْفُتُور وَالرَّخْوَة فِي الأَعْضَاء وَالْخَدَرَ فِي الأَطْرَاف وَهُوَ مُقَدِّمَة السُّكْر , وَنَهَى عَنْ شُرْبه لِئَلا يَكُون ذَرِيعَة إِلَى السُّكْر .
وقال ابن تيمية_رحمه الله :
وكل ما يغيب العقل فإنه حرام وإن لم تحصل به نشوة ولا طرب ، فإن تغييب العقل حرام بإجماع المسلمين . وأما تعاطي البنج الذي لم يسكر ، ولم يغيب العقل ففيه التعزير.
وأما المحققون من الفقهاء فعلموا أنها (أي الحشيشة) مسكرة ، وإنما يتناولها الفجار ، لما فيها من النشوة والطرب ؛
فهي تجامع الشراب المسكر في ذلك ، والخمر توجب الحركة والخصومة ، وهذه توجب الفتور واللذة ، وفيها مع ذلك من فساد المزاج والعقل ، وفتح باب الشهوة ، وما توجبه من الدياثة :
مما يجعلها من شر الشراب المسكر ، وإنما حدثت في الناس بحدوث التتار .
وعلى تناول القليل منها والكثير حد الشرب :
ثمانون سوطا ، أو أربعون . إذا كان مسلما يعتقد تحريم المسكر
_الفتاوى الكبرى3/423 .
وقال ابن تيمية_رحمه الله :
والحشيشة المصنوعة من ورق القِنَّب حرام أيضا يُجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر،
وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج ، حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك من الفساد .
والخمر أخبث من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة ، وكلاهما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة .
_ السياسة الشرعيةص92
وقد توقف بعض الفقهاء المتأخرين في حدها ورأى أن آكلها يعزر بما دون الحد ، حيث ظنها تغير العقل من غير طربٍ بمنزلة البنج . ولم نجد للعلماء المتقدمين فيها كلاما ، وليس كذلك بل آكلوها ينشَون عنها ويشتهونها كشراب الخمر وأكثر ، وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة إذا أكثروا منها ، مع ما فيها من المفاسد الأخرى من الدياثة والتخنث وفساد المزاج والعقل وغير ذلك .
ولكن لما كانت جامدة مطعومة ليست شرابا؛ تنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره :
_فقيل :
هي نجسة كالخمر المشروبة ، وهذا هو الاعتبار الصحيح ،
_وقيل :
لا ؛ لجمودها .
_وقيل :
يفرق بين جامدها ومائعها .
وبكل حال فهي داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظا أو معنى .
قال أبو موسى الأشعري_رضي الله عنه :
يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن : البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد ، والمِزر وهو من الذرة والشعير حتى يشتد قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتيمه؛
فقال : ( كل مسكر حرام )
_متفق عليه في الصحيحين .
وقال أيضا :
فكيف المصر على أكل الحشيشة ، لا سيما إن كان مستحلا للمسكر منها ، كما عليه طائفة من الناس ، فإن مثل هذا ينبغي أن يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، إذ السكر منها حرام بالإجماع ، واستحلال ذلك كفر بلا نزاع .
_الفتاوى الكبرى2/309 .
٢_ أن فيها من الأضرار العظيمة ما قد يكون أعظم من الضرر الحاصل بشرب الخمر :
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( لا ضرر ولا ضرار )
_رواه أحمد وابن ماجه،وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
ففيها ضرر بالشخص ذاته ، وبأسرته وأولاده ، وبمجتمعه وأمته .
والحاصل أن هذه المخدرات لا يستريب في حرمتها عاقل ، لدلالة النصوص على تحريمها ، ولما فيها من أضرار بالغة .
وأما العقوبة اللازمة لمتعاطي المخدرات :
فهي أن يحد حد الخمر ، كما سبق في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية_رحمه الله عن الحشيشة ، فالمخدرات داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظا أو معنى .
والواجب على العلماء والدعاة أن يبينوا للناس تحريم هذه المخدرات ، والمضار العظيمة المترتبة عليها .
.....................
حكم التعامل بالمخدرات والاتجار فيها:
_لا يجوز التعامل بالمخدرات و الاتجار فيها:
لأنها، على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، كالخمر؛
إذا كانت مسكرة، فيحرم ملكها وبيعها والانتفاع بها، كما يحرم ذلك بالنسبة إلى الخمر.
_ولان الاتجار فيها كسب خبيث، ينشر الفساد بين الناس، ويقوض دعائم المجتمع.
_ويرى بعض الفقهاء:
أن من يستمر في الاتجار فيها، ولا تردعه عقوبة، فلولي الأمر أن يقرر عقوبة قتله، سياسة، إذا رأى أن المصلحة تدعو إلى ذلك؛
والسند في هذا ما قرره كثير من الفقهاء،
من أن لولي الأمر أن يقتل الساعي بين الناس بالفساد، تعزيراً وسياسة؛
ولأنه لما لم تنفع معه العقوبة المتكررة، أصبح كالصائل، الذي لا يندفع شره، إلا بالقتل؛
فيجوز لولي الأمر أن يقتله.
حكم مستحل المخدرات:
(حكم متعاطي المخدرات)
_ذهب بعض الفقهاء إلى تكفير من استحل المخدرات، وأنه يباح قتله، إن لم يتب، كالذي يستحل الخمر.
فقد سئل شيخ الإسلام، ابن تيمية ـ رحمه الله!
عمن يأكل الحشيشة،
فأجاب: الحمد لله. هذه الحشيشة حرام، سواء سكر منها أو لم يسكر. والسكر منها حرام، باتفاق المسلمين. ومن استحل ذلك، وزعم أنه حلال، فإنه يستتاب فإن تاب، وإلا قتل مرتداً، لا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين.
_وقال بعض فقهاء الحنفية بتكفير من استحل الحشيش؛ كالخمر والبنج؛ وإنه يباح قتله، إن لم يتب.
ومرجع هذا الرأي عند القائلين به، إلى أن الحشيش، كالخمر، في الإسكار؛
وقد أجمع المسلمون على تحريم الخمر؛ والمستحل قد أنكر حكماً مقطوعاً به.
_وذهب جمهور الفقهاء إلى أن مستحل المخدرات، لا يحكم بكفره؛
وإنما يحكم عليه بالفسق، وتلزمه أحكام الفسقة، في رد شهادته، وعدم صلاحيته لتولي الوظائف العامة في الدولة.
حكم مجالسة من يتعاطونها:
تحرم مجالسة من يتعاطون المخدرات؛
لما في ذلك من ضرر بالجليس، في الدين والدنيا.
ففي الصحيحين، عن أبي موسى الأشعري، أن النبي قال:
"مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ، وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ، وَنَافِخِ الْكِيرِ؛ فَحَامِلُ الْمِسْكِ، إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً. وَنَافِخُ الْكِيرِ، إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً"
( مسلم: 4762).
وروى أبو داود والترمذي، عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله قال:
"لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا. وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ"
(الترمذي: 2318).
واستطراداً، فإن مجالسة من يتعاطى أو يتعامل بالمخدرات، محرمة، شرعاً؛ لما تقدم من أدلة شرعية.
..............
اضرار المخدرات:
(الأثار المترتبةعلي ادمان المخدرات)
يعد ادمان المخدرات من أخطر المشكلات التي يتعرض لها الفرد أو المجتمع، حيث أن أضرار تعاطي المخدرات لا تمس مدمن المخدرات فقط، بل تمتد آثارها لتلحق أضرارًا اجتماعية واقتصادية.
وسوف نقوم هنا بالتركيز على أضرار المخدرات والمخاطر التي قد يتعرض لها مدمن المخدرات، والآثار السلبية التي تنتج عن عدم إدراك مخاطر المخدرات مبكرًا وبالتالي الوصول إلى مرحلة متأخرة من الإدمان
_اولاً:
الضرار الصحي:
من أشد الأضرار التي يتعرض لها مدمن المخدرات:
هو التأثير السلبي للمخدرات على صحة وجسم المدمن.
من أبرز أضرار تعاطي المخدرات التي يمكن من خلالها التعرف على مدمن المخدرات:
_حدوث اضطرابات في القلب، وارتفاع ضغط الدم الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث انفجار الشرايين.
_التعرض لنوبات الصرع إذا توقف الجسم عن تعاطي المخدر فجأة.
_حدوث التهابات في المخ والتي تؤدي إلى الشعور بالهلوسة وأحيانًا فقدان الذاكرة.
_تليف الكبد وبالتالي زيادة نسبة السموم في الجسم.
_اضطرابات الجهاز الهضمي وفقدان الشهية مما يؤدي إلى الهزال والشعور بعد الاتزان.
_التأثير السلبي على النشاط الجنسي.
_ ضعف الجهاز المناعي والصداع المزمن، وفي حالة الحمل قد تتعرض المرأة الحامل لحدوث فقر الدم وإجهاض الجنين وقد يمتد الأمر لحدوث عيوبًا خلقية للأجنة
_ثانيا:
الضرار النفسي والعقلي:
من الأضرار التي تسببها المخدرات أيضًا حدوث الضرر النفسي والعقلي لمتعاطي المخدرات، وقد يؤدى الإفراط في تعاطي المخدرات إلى حدوث أمراضًا نفسية مزمنة واضطرابات عقلية إذا لم يتم تدارك الأمر. من أمثلة الأضرار النفسية والعقلية للمخدرات:
_حدوث تغيير في تركيبة المخ بالإضافة إلى حدوث خلل في الطريقة التي يعمل بها.
_ظهور العديد من السلوكيات السلبية على متعاطي المخدرات مثل سرعة الاضطراب والشعور الدائم بالقلق.
_السلوك العدواني تجاه الآخرين.
_صعوبة التوقف عن إدمان المخدرات بصورة منفردة.
_إذا تمادى المدمن في تعاطي المخدرات وامتنع عن العلاج فقد يصل إلى مرحلة اللاعودة.
_ثالثا:
الضرر الشخصي :
فهو التأثير الفادح في الجسد والعقل معا ؛
لما في المسكر والمخدر من تخريب الكرامة الإنسانية ، حيث تهتز شخصية الإنسان ، ويصبح موضع الهزء والسخرية ، وفريسة الأمراض المتعددة .
بالإضافة إلى الأذى الذي يلحقه المدمن بنفسه، فقد يصل الأمر أحيانًا إلى إقبال مدمن المخدرات على الانتحار.
_رابعاً:
الضرر العائلي :
فهو ما يلحق بالزوجة والأولاد من إساءات ، فينقلب البيت جحيما لا يطاق من جراء التوترات العصبية والهيجان والسب والشتم وترداد عبارات الطلاق والحرام ، والتكسير والإرباك ..
وإهمال الزوجة والتقصير في الإنفاق على المنزل ، وقد تؤدي المسكرات والمخدرات إلى إنجاب أولاد معاقين متخلفين عقليا.
_خامسا:
الضرر العام
(الاضرار التي تصيب المجتمع)
_ إتلاف أموال طائلة من غير مردود نفعي ، وفي تعطيل المصالح والأعمال ، والتقصير في أداء الواجبات ، والإخلال بالأمانات العامة ، سواء بمصالح الدولة أو المؤسسات أو المعامل أو الأفراد .
_ هذا فضلا عما يؤدي إليه السكر أو التخدير من ارتكاب الجرائم على الأشخاص والأموال والأعراض ، بل إن ضرر المخدرات أشد من ضرر المسكرات ؛لأن المخدرات تفسد القيم الخلقية
_كحوادث الطرق ولجوء المدمن إلي السرقة وربما إلى القتل أحيانًا
النووي _رحمه الله:
أمَّا ما يزيلُ العقلَ مِن غيرِ الأشرِبة والأدويةِ، كالبنج وهذه الحشيشةِ المعروفةِ؛ فحُكمُه حُكمُ الخَمرِ في التحريمِ ووجوبِ قَضاءِ الصَّلواتِ، ويجِبُ فيه التعزيرُ دونَ الحَدِّ.
قال ابن عثيمين _رحمه الله:
الحشيشُ يراه شيخُ الإسلامِ- رحمه الله- أخبَثَ مِن الخَمرِ، وهو كذلك؛ فإن الحشيشةَ تُسكِرُ، وهي شَرٌّ منه؛ لأنَّها تؤثِّرُ على المخِّ أكثَرَ مِمَّا يؤثِّرُ الخَمرُ، ومثل ذلك أيضًا- فيما يظهَرُ- الحُبوبُ المخَدِّرة؛
لأنَّ مضَرَّتَها عظيمةٌ، وهي أشَدُّ مِن مضَرَّةِ الخَمرِ، وفي بعضِ الدُّوَلِ غيرِ الإسلاميَّةِ يُوجِبونَ القَتلَ على مُرَوِّجِها.
_الشرح الممتع
قال ابن تيمية_رحمه الله:
أكلُ هذه الحَشيشةِ الصُّلبة حرامٌ، وهي من أخبَثِ الخبائِثِ المحَرَّمة، وسواءٌ أكل منها قليلًا أو كثيرًا.
_مجموع الفتاوى
قال ابن باز_رحمه الله:
كالمُسكِراتِ والمُخَدِّراتِ وسائرِ الأطعمةِ والأشربةِ الضارَّةِ في الدِّينِ أو البَدَنِ أو العَقلِ؛فهي من الخبائِثِ المحَرَّمةِ.
_مجموع فتاوى ابن باز
قال الشوكاني_رحمه الله:
إن قيل: إنَّ هذه الأمورَ المذكورةَ إنما يحصُلُ بها التفتيرُ دون السُّكرِ، فيقال: إن بلغ هذا التفتيرُ إلى حَدِّ السُّكرِ- كما يحصُلُ مِن أكلِ الحَشيشِ [وشُربِها]- فلا نزاع في أنَّ ذلك من المحَرَّماتِ، وإن لم يبلُغْ إلى ذلك الحدِّ، بل مجرَّد التفتيرِ؛ فقد ورد ما يدُلُّ على تحريمِ كلِّ مُفْتِرٍ. _الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
وقال ابن تيمية_رحمه الله:
وكُلُّ ما يُغَيِّبُ العَقلَ فإنَّه حرامٌ وإن لم تحصُلْ به نَشوةٌ ولا طَرَبٌ؛ فإنَّ تَغييبَ العَقلِ حرامٌ بإجماعِ المُسلِمينَ. _مجموع الفتاوي
وقال ابن حجر_رحمه الله:
لهذا قال عبدُ الله بن المبارك ما قال، واستدل بمُطلَقِ قَولِه:(كُلُّ مُسكِرٍ حرامٌ)على تحريمِ ما يُسكِرُ ولو لم يكُنْ شَرابًا، فيدخُلُ في ذلك الحشيشةُ وغيرُها،
وقد جزم النوويُّ وغيرُه بأنَّها مُسكِرةٌ، وجزم آخرون بأنها مُخَدِّرةٌ، وهو مكابَرةٌ؛
لأنَّها تُحدِثُ بالمُشاهَدةِ ما يُحدِثُ الخَمرُ؛
مِن الطَّربِ والنَّشوةِ والمداومةِ عليها والانهماكِ فيها، وعلى تقدير تسليمِ أنَّها ليست بمُسكِرةٍ فقد ثبت في أبي داود النَّهيُ عن كلِّ مُسْكِرٍ ومُفْتِرٍ، وهو بالفاء.
_فتح الباري
...............
حكم التداوي بالمخدرات
القسم الاول:
لا يجوز التداوي بالمخدر والمسكر؛ كقول ابن تيمية؛
وذلك لِمَا يلي:
_لان التداوي بالخمر والمسكر وكل محرم، لا يجوز،
لِمَا ثبت في الصحيح عن النبي، صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الخمر يتداوى بها،
فقال:"إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهَا دَاءٌ"
(الترمذي: 1969)
ولِمَا جاء في السنن، أن الرسول نهى عن الدواء بالخبيث؛ وقال:
"إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ"
(البخاري، باب شراب الحلواء والعسل).
ولأن التداوي بالمخدر والمسكر، ليس من الضرورة؛
لأنه لا ييقن الشفاء بالمحرم، كما ييقن الشبع باللحم المحرم؛
ولأن الشفاء لا يتعين له طريق، بل يحصل بأنواع من الأدوية، بخلاف المخمصة، فإنها لا تزول إلا بالأكل.
القسم الثاني:
أباح جمهور من العلماء الشرعيين، تناول القليل من المخدرات، بقصد التداوي. لغرض شرعي صحيح، كالتخدير في العمليات الجراحية. وحرمة المخدرات، ليست حرمة ذاتية، كما في حرمة الخمر، التي حرمت لعينها؛
وإنما حرمتها مبنية على ما تحدثه من أضرار، عقلية وبيئية. فإذا انتفت هذه الأضرار، وتحققت مصلحة مشروعة، مثل العمليات الجراحية؛
فإنها تنفي التحريم. فقد يكون التداوي بالمحرم، في مثل هذه الحالات في العمليات الجراحية، التي تحتاج إلى تخدير ـ بمنزلة ضرورة؛
وقد قال تعالى:
) وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضطررتم إِلَيْهِ(
............
الخلاصة: